رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
08:17 م calendar السبت 18 يوليو 2026

بـ131 مليون دولار.. مجلس النواب يوافق على تسهيل ائتمانى مع "التنمية الإفريقى"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.


مجلس النواب 
مجلس النواب 

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.

وأوضح النائب، الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.

كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.

 

وشهدت الجلسة المنعقدة الآن بمجلس النواب، على الموافقة على نص المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتحديد إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص.

 

وتنص المادة على الآتي: «للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون»

 

من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ردا على أحد النواب :أن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها بأنه لايجوز دخول المنازل بدون إذن قضائي.

وقال المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنه من المستقر عليه أن التغافل عن أي إجراء جوهري في القضية يترتب عليه البطلان، ونص المادة 46 تحققت به الغاية.

 


كما وافق المجلس على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.


ورحب المجلس بالمقترح وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم لإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.

تم نسخ الرابط