رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
02:21 م calendar السبت 18 يوليو 2026

كل ما تحتاج معرفته عن الضريبة العقارية في مصر: الفئات الخاضعة للإعفاء والتزامات الملاك وفقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008

الضريبة العقارية في مصر بين الالتزام القانوني والإعفاءات المقررة: كل ما يجب أن يعرفه الملاك والمستأجرون عن القانون رقم 196 لسنة 2008.

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية في مصر

شرح تفصيلي لأحكام الضريبة العقارية في مصر وفقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008: الفئات الخاضعة والإعفاءات والإجراءات القانونية.

يُعيد القانون رقم 196 لسنة 2008 تنظيم الضريبة العقارية في مصر، حيث يفرضها على جميع العقارات المبنية، مع استثناءات تشمل العقارات الحكومية، والمؤسسات الخيرية، والمباني الدينية، والمساكن منخفضة القيمة الإيجارية. يلتزم المالك أو المنتفع بدفع الضريبة، بينما لا يُلزم المستأجر إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه. كما يوفر القانون إجراءات محددة للإعفاء وإعادة ربط العقارات بالضريبة عند زوال سبب الإعفاء.


الضريبة العقارية في مصر
الضريبة العقارية في مصر

الضريبة العقارية: بين التنظيم القانوني والالتزام الضريبي

 

يعتبر القانون رقم 196 لسنة 2008 بمثابة تحديث لمنظومة الضريبة العقارية في مصر، حيث أعاد تنظيم أحكام قانون “العوايد” القديم ليشمل جميع العقارات المبنية، سواء كانت مأهولة أو غير مأهولة، مستغلة أو غير مستغلة. يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الضريبية وضمان مساهمة جميع الممتلكات العقارية في دعم الاقتصاد الوطني.

المكلف بأداء الضريبة العقارية والمسؤولية القانونية

 

المكلف بأداء الضريبة هو المالك الفعلي للعقار أو المنتفع به أو مستغله، سواء كان فردًا طبيعيًا أو اعتباريًا. أما المستأجر فلا يعد مكلفًا قانونيًا بسداد الضريبة، لكنه يكون مسؤولًا بالتضامن مع المالك في دفعها ضمن حدود الأجرة المستحقة عليه.

العقارات الخاضعة للضريبة العقارية وفقًا للقانون

 

تسري الضريبة العقارية على جميع العقارات المبنية داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت فيلات أو عمارات سكنية أو شاليهات أو عوامات، بصرف النظر عن موقعها الجغرافي. كما تشمل الضريبة الأراضي الفضاء المستغلة، مثل الجراجات والمشاتل المؤجرة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع للضريبة التركيبات المثبتة على واجهات وأسقف العقارات إذا كانت مؤجرة أو تحقق دخلًا.

العقارات غير الخاضعة للضريبة العقارية

 

حدد القانون بعض الحالات التي لا تخضع للضريبة، وتشمل:

• العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة.

• الأبنية المخصصة للشعائر الدينية والتعليم الديني.

• العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي.

• الأحواش ومباني الجبانات.

• المباني غير المكتملة الإنشاء.

الضريبة العقارية في مصر
الضريبة العقارية في مصر

الإعفاءات المقررة وفقًا لأحكام القانون

 

تشمل الإعفاءات من الضريبة العقارية الفئات التالية:

• العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية والمنظمات العمالية غير الربحية.

• المدارس والمستشفيات والملاجئ التي لا تهدف إلى الربح.

• مقار الأحزاب السياسية والمهنية المستخدمة لأغراضها الرسمية.

• المسكن الخاص الرئيسي للمكلف إذا كانت قيمته الإيجارية السنوية أقل من 24,000 جنيه.

• الوحدات التجارية والصناعية التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1,200 جنيه.

• مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفق القوانين المنظمة لها.

• العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل.

ما الإجراءات المطلوبة عند زوال سبب الإعفاء؟

 

في حال زوال سبب الإعفاء، يجب على المكلف بالضريبة تقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ زوال الإعفاء، ليعاد ربط الضريبة على العقار بدءًا من السنة التالية.

سعر الضريبة العقارية ونسب الخصم المقررة

 

يتم تحديد الضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، بعد خصم نسبة مصاريف قدرها:

• 30% للعقارات السكنية، تغطي المصاريف التشغيلية والصيانة.

• 32% للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية، نظير المصاريف التي يتحملها المكلف.

إجراءات إعفاء المسكن الخاص من الضريبة

 

للحصول على الإعفاء، يجب على المالك تقديم نموذج (6) لإثبات استخدام الوحدة كسكن رئيسي، بالإضافة إلى نموذج (6 مكرر) لبيان الثروة العقارية، والذي يتضمن جميع الوحدات العقارية التي يمتلكها المكلف أو ينتفع بها في مصر.

إجراءات الإعفاء للوحدات غير السكنية

 

تُعفى الوحدات العقارية المستخدمة في الأغراض التجارية أو الصناعية أو الإدارية من الضريبة إذا كانت قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 1,200 جنيه، فيما يخضع ما زاد عن ذلك للضريبة.

تم نسخ الرابط