لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق على علاوة سنوية 3%
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها على المادة 12 من مشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها على المادة 12 من مشروع قانون العمل التي تنظم استحقاق العلاوة، والتي تنص على كالآتي:

مشروع قانون العمل
"أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور".
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة النائب عادل عبدالفضيل: أن النص يمنح المجلس القومي للأجور سلطة وضع القواعد المنظمة للعلاوات، ووفقا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته.
وتابع رئيس اللجنة: قرارات المجلس للقومي للأجور، حبر على ورق، وقرارات الحد الأدنى للأجور لم تفعل حتى الآن، كما نعاني من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، متسائلا عن سبل تفعيل هذه القرارات.
وقال إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: إن القرارات غير ملزمة، لكن قرار الحد الأدنى للأجور صدر، ومش عارفين نعمل محضر نكيف عدم التزام صاحب العمل بالأجر على أنه إخلال بالأجر، والقاضي العمالي يؤمن هذا التكييف، مشيراً إلى وجود نصوص صريحة في مشروع القانون تنص على الالتزام بالحد الأدنى للأجر وصلاحيات المجلس القومي للأجور.








