رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
06:16 م calendar السبت 18 يوليو 2026

حالات تنتهي فيها لجوء الأجانب وفقا لـ القانون

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي  جبالي، الموافقة على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي  جبالي، الموافقة على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.


 

 

مجلس النواب 
مجلس النواب 

وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
 

- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
 

- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
 

- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
 

- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
 

- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
 

- إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
 

- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
 

وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.

تم نسخ الرابط