رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
11:14 ص calendar السبت 18 يوليو 2026

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟ دار الإفتاء المصرية توضح

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يوضح حكم احتساب جزء من الإيجار ضمن زكاة المال.

الشيخ أحمد وسام،
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يوضح حكم احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال

    ملخص

    أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال في حال كان المستأجر معسرًا لا يستطيع السداد، مؤكدًا أن الفقهاء أجازوا إسقاط الدين عن المدين الفقير واحتسابه من الزكاة. وأضاف أن الأفضل كتمان الأمر وعدم التصريح بأنه من أموال الزكاة حفظًا لمشاعر المحتاج، وأن هذا الفعل يُعد من البر والإحسان الذي يُثاب عليه المسلم.

    الشيخ أحمد وسام يوضح حكم احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال
    الشيخ أحمد وسام يوضح حكم احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال

    حكم احتساب الإيجار من زكاة المال

     

    قال الشيخ أحمد وسام إن الأصل في الزكاة أن تُدفع للمستحقين من الفقراء والمساكين، ومنهم من يعجز عن سداد ديونه أو التزاماته المالية، موضحًا أن المستأجر الذي يمر بضائقة مالية ويعجز عن دفع الإيجار يدخل ضمن هؤلاء المستحقين.

    وأكد أن الفقهاء أجازوا أن يُحتسب الدين غير القابل للسداد من زكاة المال إذا كان المدين فقيرًا أو معسرًا بالفعل، لأن الزكاة وسيلة لتخفيف الضيق عن الناس ومساعدتهم على قضاء ديونهم.

    متى يجوز إسقاط الدين عن المستأجر من الزكاة؟

     

    أوضح أمين الفتوى أن جواز احتساب الدين من الزكاة مشروط بتحقق العسر الفعلي، أي أن يكون المدين قد حل أجل الدين عليه ولا يستطيع سداده، لا لمجرد التأخير أو التهاون، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يشمل المستأجرين وغيرهم ممن أثقلتهم الديون.

    وأضاف أن الدائن يجوز له أن يُسقط هذا الدين من زكاة ماله دون إخبار المدين، لأن الإخلاص في الزكاة يكون بكتمانها، وحفظ كرامة المحتاج واجب شرعي وأخلاقي.

    كتمان النية وأدب التعامل مع المعسر

     

    أكد الشيخ وسام أن الأفضل أن لا يُخبر صاحب المال المستأجر بأنه احتسب ما أسقطه من الزكاة، بل يقول له مثلًا: «سددالله عنك» أو «برئت ذمتك»، فذلك أدعى للإخلاص وأحفظ لكرامة الفقير.

    وأشار إلى أنه إذا دفع المستأجر جزءًا من الإيجار ولم يتمكن من إكمال المبلغ، كأن يدفع 500 جنيه من أصل 1000، فيجوز لصاحب البيت أن يُسقط الباقي من زكاة ماله، ما دام المستأجر غير قادر على السداد.

    الشيخ أحمد وسام يشرح حكم احتساب الإيجار من زكاة المال
    الشيخ أحمد وسام يشرح حكم احتساب الإيجار من زكاة المال

    الزكاة وسيلة للتيسير لا للإحراج

     

    بيّن أمين الفتوى أن الزكاة ليست مجرد التزام مالي، بل عبادة تهدف إلى تحقيق التكافل والتراحم بين الناس، ومن مقاصدها رفع الضيق عن المعسرين، ودعم المحتاجين في أوقات الأزمات.

    وأضاف أن الله تعالى قال في كتابه الكريم:

    «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ»،

    موضحًا أن التيسير على المعسرين من أعظم القربات، وأن من أسقط عن غيره دينًا بنية الزكاة أو الصدقة فله أجر عظيم عند الله.

    الضوابط الشرعية لاحتساب الدين من الزكاة

     

    أكد الشيخ وسام أن النية شرط أساسي في هذا الفعل، وأن يكون الدين حقيقيًا ومستحقًا على المدين الفقير، لا على غني أو مماطل. كما يجب ألا يُحوّل صاحب المال الدين القديم إلى زكاة إلا بعد حلول الحول، وألا يُحتسب إلا من مالٍ بلغ النصاب.

    وأشار إلى أن إسقاط الدين لا يجوز أن يكون وسيلة للتهرب من الزكاة، بل يجب أن يكون بدافع الإحسان ومراعاة حال المحتاج.

    الأسئلة الشائعة (FAQ)

     

    هل يجوز احتساب الإيجار غير المدفوع من زكاة المال؟

    يجوز إذا كان المستأجر فقيرًا أو معسرًا ولا يستطيع السداد بالفعل.

    هل يجب إخبار المستأجر أن المبلغ من الزكاة؟

    لا، بل الأفضل كتمان الأمر حفظًا لكرامته وإخلاصًا في النية.

    هل يجوز إسقاط الدين عن الغني من الزكاة؟

    لا، لأن الزكاة لا تُعطى إلا للفقراء والمحتاجين.

    هل يختلف الحكم إذا كان المستأجر دفع جزءًا من الإيجار؟

    يجوز إسقاط الجزء الباقي من الزكاة ما دام المستأجر غير قادر على سداده.

    ما الدليل الشرعي على جواز التيسير على المعسر؟

    قوله تعالى: «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ».

    الاكثر مشاهدة

    تم نسخ الرابط