رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
03:00 م calendar السبت 18 يوليو 2026

الرقابة المالية تُلزم الشركات الكبرى بالأنشطة غير المصرفية بوثيقة تأمين سنوية لمجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين

إلزام شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بوثيقة تأمين مسؤولية مهنية شرطًا لاستمرار الترخيص.

الرقابة المالية تُلزم
الرقابة المالية تُلزم الشركات الكبرى بالأنشطة غير المصرفية بوثيقة تأمين سنوية

    ملخص

    أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يُلزم الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه فأكثر، بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين، كشرط لاستمرار الترخيص.

    تأمين مسؤولية مهنية سنوي شرط لاستمرار ترخيص الشركات الكبرى
    تأمين مسؤولية مهنية سنوي شرط لاستمرار ترخيص الشركات الكبرى

    ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات الخاضعة لإشرافها في الأنشطة المالية غير المصرفية، التي يتجاوز رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه، بإبرام وثيقة تأمين مسؤولية مهنية سنوية لمجالس إداراتها ومديريها التنفيذيين، باعتبارها شرطًا أساسيًا لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

    تفاصيل القرار وأهدافه

     

    صدر القرار رقم 35 لسنة 2026 عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد بتاريخ 28 يناير 2026، ويستهدف تعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، إلى جانب دعم استقرار بيئة العمل القيادي داخل تلك الكيانات.

    حدود التغطية التأمينية وآلية الإبرام

     

    نصت المادة الأولى من القرار على إبرام الوثيقة مع إحدى شركات التأمين العاملة في مصر، على أن تُحدد حدود المسؤولية التأمينية بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة وطبيعة المخاطر المرتبطة بها، وبما لا يقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على إصدار الوثيقة.

    كما اشترط القرار تجديد الوثيقة سنويًا، والإفصاح الفوري للهيئة عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ عليها خلال فترة سريانها.

    إلزام الشركات غير المصرفية بتأمين مخاطر المسؤولية المهنية سنويًا
    إلزام الشركات غير المصرفية بتأمين مخاطر المسؤولية المهنية سنويًا

    مهلة توفيق الأوضاع

     

    ألزمت المادة الثانية من القرار الشركات القائمة وقت العمل به بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وتقديم نسخة من وثيقة التأمين إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار ونشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

    الإطار التنظيمي للقرار

     

    يأتي القرار ضمن توجه الهيئة نحو تعزيز معايير الحوكمة الرشيدة وتطوير أدوات إدارة المخاطر داخل الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم الانضباط المؤسسي ويعزز الثقة في القطاع.

    ##من هي الشركات الملزمة بإبرام وثيقة التأمين؟

    الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية التي يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه فأكثر.

    ##ما الحد الأدنى للتغطية التأمينية؟

    لا يقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على إصدار الوثيقة.

    ##هل الوثيقة شرط لاستمرار الترخيص؟

    نعم، إبرام الوثيقة وتجديدها سنويًا شرط أساسي لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

    ##ما المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع؟

    6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار ونشره رسميًا.

    الاكثر مشاهدة

    تم نسخ الرابط