رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
10:03 ص calendar السبت 18 يوليو 2026

حق الكد والسعاية.. عبد الوارث عثمان يوضح أصله الشرعي وشروط تطبيقه

الدكتور عبد الوارث عثمان يوضح أصل حق الكد والسعاية في الشريعة، وهل يطبق عند الطلاق أو الوفاة، وموقف القوانين الحديثة من إثبات حق الزوجة المالي.

حق الكد والسعاية..
حق الكد والسعاية.. عبد الوارث عثمان يوضح الضوابط

    ملخص

    أوضح الدكتور عبد الوارث عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن حق الكد والسعاية يرجع إلى واقعة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، حين ثبتت مشاركة زوجة في مال زوجها وتجارته قبل وفاته. وقال خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج من أول وجديد على قناة هي، إن القوانين الحديثة أصبحت تنظم المعاملات المالية والشراكات بين الزوجين، مؤكداً أن أي حق مالي للزوجة يحتاج إلى إثبات واضح، حتى لا تختلط المطالبات المالية بأحكام الميراث أو تفتح باباً للنزاعات بين الورثة.

    أكد الدكتور عبد الوارث عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن حق الكد والسعاية في الفقه الإسلامي ارتبط بواقعة محددة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين طالبت زوجة بحقها في مال شاركت به زوجها في التجارة قبل وفاته.

    وقال خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور ببرنامج من أول وجديد على قناة هي، إن القوانين الحديثة أصبحت تنظم الحقوق المالية والمعاملات التجارية بين الزوجين، ما يجعل إثبات أي مشاركة مالية قائماً على العقود والأوراق الرسمية، وليس على دعاوى عامة قد تثير نزاعات بين الورثة.

    أصل حق الكد والسعاية في واقعة عمر بن الخطاب

     

    قال الدكتور عبد الوارث عثمان إن الحديث عن حق الكد والسعاية يعود إلى واقعة تاريخية محددة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليست إلى قاعدة عامة تطبق بلا ضوابط. وأوضح أن الواقعة ارتبطت بزوجة كانت تشارك زوجها في التجارة ورأس المال، فلما توفي طالبت بما يخصها من هذه المشاركة.

    وأضاف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصل للزوجة حقاً مالياً مستقلاً عن الميراث، لأن مطالبتها لم تكن بنصيب إضافي من التركة، بل بما ثبت لها في مال التجارة. واعتبر أن فهم هذه الواقعة بدقة ضروري قبل طرح القضية ضمن مناقشات الأحوال الشخصية.

    القوانين الحديثة وإثبات الحقوق المالية بين الزوجين

     

    أكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الواقع الحالي يختلف عن زمن الواقعة الأصلية، لأن القوانين الحديثة أصبحت تنظم العلاقات المالية والتجارية بين الأشخاص، سواء كان الطرفان زوجين أو غير ذلك. ولفت إلى أن إثبات الحقوق اليوم يتم عبر عقود أو أوراق رسمية أو مستندات واضحة.

    وأوضح أن الزوجة إذا أعطت زوجها مالاً للتجارة أو شاركته في مشروع، فإن الطريق الصحيح لحفظ حقها هو توثيق هذه المشاركة بما يثبت طبيعتها، سواء كانت ديناً أو شراكة أو اتفاقاً مالياً. وبهذا لا تختلط الحقوق المالية بأحكام الميراث أو النزاعات الأسرية.

    حكم مشاركة الزوجة بمالها أو ذهبها في تجارة الزوج

     

    وفي رده على سؤال حول بيع الزوجة ذهبها لمساعدة زوجها في مشروع، قال الدكتور عبد الوارث عثمان إن المسألة تتوقف على طبيعة الاتفاق بين الزوجين. فإذا أعطت الزوجة المال برضاها وتنازلت عنه، فالأمر يختلف عن حالة إعطائه على سبيل الدين أو المشاركة.

    وأشار إلى أن بعض الأسر تلجأ إلى إثبات هذه الحقوق في قائمة المنقولات أو بورقة عرفية أو اتفاق واضح، حتى لا تضيع الحقوق عند الخلاف. أما في غياب الإثبات، فقد تتحول المسألة إلى خلاف أخلاقي وضميري، مع بقاء المسؤولية الشرعية على من أخذ المال بغير حق.

    عبد الوارث عثمان يوضح أصل حق الكد والسعاية
    عبد الوارث عثمان يوضح أصل حق الكد والسعاية

    تحذير من التوسع في التطبيق دون مستندات

     

    حذر الدكتور عبد الوارث عثمان من التوسع في تطبيق هذا الطرح دون مستندات أو قرائن واضحة، معتبراً أن رفعه بصورة عامة قد يفتح باباً للنزاعات بين الزوجة والورثة. وقال إن وجود حق مالي ثابت شيء، وادعاء المشاركة دون دليل شيء آخر.

    وأضاف أن الضوابط ضرورية لحماية جميع الأطراف، لأن غياب الإثبات قد يؤدي إلى المساس بحقوق الأبناء أو الورثة. وشدد على أن حفظ حق الزوجة لا يكون بإهدار أحكام الميراث، بل بإثبات ما قدمته من مال أو مشاركة وفق الطرق القانونية المعروفة.

    ##ما المقصود بحق الكد والسعاية في الفقه الإسلامي؟

    بحسب تصريحات الدكتور عبد الوارث عثمان، يرتبط حق الكد والسعاية بمشاركة الزوجة في مال أو تجارة الزوج، ويعد حقاً مالياً مستقلاً إذا ثبتت هذه المشاركة بشكل واضح.

     

    ##كيف تثبت الزوجة حقها المالي في مال الزوج؟

    أوضح الدكتور عبد الوارث عثمان أن إثبات الحقوق المالية يتم عبر العقود أو الأوراق الرسمية أو أي مستندات تثبت المشاركة أو الاتفاق المالي بين الزوجين.

    تم نسخ الرابط