الهيئة العامة للرقابة المالية تُصدر قرار 49 لسنة 2026 لتنظيم الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين
قرار 49 لسنة 2026 من الهيئة العامة للرقابة المالية يضع قواعد إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين ويحدد ضوابط التسجيل والرقابة ومهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
ملخص
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار 49 لسنة 2026 لتنظيم قواعد إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، واضعة إطاراً ملزماً يحكم عمل المعاهد التأمينية ومراكز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها. القرار يحدد إجراءات التسجيل وضوابط الإشراف والرقابة، ويلزم تلك الكيانات بقصر نشاطها على الأغراض المنشأة من أجلها مع حظر ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين، إلى جانب اشتراط القيد بسجل خاص وتقديم تقارير مالية سنوية وفق معايير المحاسبة المصرية، ومنح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

جاء القرار عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، حيث أقر المجلس إصدار قرار 49 لسنة 2026 بشأن قواعد إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، متضمناً ضوابط التسجيل والإشراف والرقابة على الكيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها، مع تحديد التزامات واضحة لضبط نشاطها داخل السوق.
قواعد إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين وفق قرار 49 لسنة 2026
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار 49 لسنة 2026 لوضع قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وهي الكيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها لتقديم خدمات مساندة مثل التدريب وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات. القرار أُقر في اجتماع مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، واضعاً شروطاً تفصيلية للتأسيس بما يحدّ من التباين في المعايير ويربط قيام هذه الكيانات بالقدرة التشغيلية والحوكمة.
واشترط القرار عند التأسيس تقديم مستندات محددة تتضمن محضر الجمعية العمومية، وبيان الأغراض، وخطة العمل، ودراسة جدوى اقتصادية لمدة 5 سنوات، إلى جانب الهيكل التنظيمي المقترح وبيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وتقديرات الموارد المالية المتوقعة. بهذا البناء يصبح إنشاء الجهاز المعاون عملية تُقاس بالاستدامة، لا بإجراءات ورقية سريعة.
ضوابط التسجيل والأنشطة.. فصل صارم بين الخدمات المساندة والنشاط التأميني
القرار وضع حدوداً واضحة لطبيعة الدور المسموح به، إذ ألزم الأجهزة المعاونة بقصر نشاطها على الغرض المنشأ من أجله، مع حظر مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين أو أنشطة مرتبطة بهما. هذا الفصل يستهدف تقليل مخاطر تداخل الاختصاصات داخل سوق التأمين، ويضمن بقاء الخدمات الداعمة خارج نطاق البيع أو الاكتتاب أو إدارة عمليات التأمين.
وفي مسار التسجيل، اشترط القرار قيد الجهاز في سجل مخصص لدى الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة وسداد رسم التسجيل المقرر، مع إثبات بيانات أساسية تشمل اسم الجهاز وغرضه ومقره وأسماء القائمين على إدارته. كما ألزم تلك الكيانات بإمساك سجل إلكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات التي تقدمها، وإخطار الهيئة بأي تعديلات على بياناتها أو نظامها الأساسي، بما يسمح بتتبع التغيرات ورصد الامتثال دون تعطيل العمل اليومي.

إشراف الرقابة المالية: التفتيش والتقارير وسلطة الشطب وفق قرار 49 لسنة 2026
أخضع القرار الأجهزة المعاونة لإشراف ورقابة الهيئة، مع إتاحة التفتيش والاطلاع على المستندات للتحقق من صحة البيانات. وعلى المستوى المالي، ألزم القرار الجهاز المعاون بتقديم تقرير سنوي عن نشاطه ومركزه المالي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، مرفقاً بالقوائم المالية المعتمدة وفق معايير المحاسبة المصرية، وهو ما يرفع مستوى الانضباط المحاسبي ويجعل استمرار القيد مرتبطاً بملف مالي قابل للمراجعة.
وفي حالات المخالفة، أجاز القرار لرئيس الهيئة شطب تسجيل الجهاز المعاون إذا خالف أحكام القرار أو التشريعات المنظمة لنشاط التأمين، وفق الضوابط الواردة به. ومنح القرار مهلة 6 أشهر للأجهزة القائمة لتوفيق أوضاعها وفق أحكامه، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، لتتحول المهلة إلى اختبار عملي لقدرة الكيانات القائمة على التوافق مع قواعد التسجيل والرقابة الجديدة.
##ما المستندات المطلوبة لتسجيل جهاز معاون وفق قرار 49 لسنة 2026؟
تشمل محضر الجمعية العمومية، بيان الأغراض، خطة العمل، دراسة جدوى لمدة 5 سنوات، الهيكل التنظيمي المقترح، بيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وتقديرات الموارد المالية المتوقعة.
##ما مهلة توفيق أوضاع الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين حسب قواعد الرقابة المالية 2026؟
منح القرار مهلة 6 أشهر للأجهزة المعاونة القائمة لتوفيق أوضاعها وفق أحكام قرار 49 لسنة 2026، بدءاً من تاريخ سريان القرار بعد نشره.


