قانون العمل الجديد يحدد الأعمال المتقطعة وساعات التواجد
وزارة العمل تصدر القرار الوزاري 290 لسنة 2025 لتنظيم الأعمال المتقطعة.
ملخص
أعلنت وزارة العمل صدور القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2025، ضمن القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يختص بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على عشر ساعات، على ألا يتجاوز اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد. ويستند القرار إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وذلك بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. ونظم القرار ساعات العمل وفترات الراحة، مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية الزائدة، وإمساك السجلات المنظمة لذلك. ويعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد
في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلنت وزارة العمل صدور القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2025، الصادر عن وزير العمل السيد محمد جبران، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على عشر ساعات يوميًا، على ألا تتجاوز مدة التواجد اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
الأساس الدستوري والقانوني للقرار
صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية المنظمة لساعات العمل.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة
نصت المادة الأولى من القرار على تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها عشر ساعات في اليوم الواحد، وتُحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل، مع استثناء العمال المشتغلين في الأعمال المتقطعة بطبيعتها الواردة في المادة الثانية من هذا القرار، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة يوميًا.

تعريف الأعمال المتقطعة بطبيعتها
عرّفت المادة الثانية من القرار الأعمال المتقطعة بطبيعتها بأنها الأعمال التي تتطلب فترات توقف أو انتظار تتخلل ساعات العمل الفعلية، وتسري أحكام هذا التعريف على العمال المشتغلين فيها دون غيرهم، وتشمل على الأخص عددًا من الأنشطة المحددة.
الأعمال المشمولة بالقرار
تشمل الأعمال المتقطعة بطبيعتها العاملين في نقل الركاب والبضائع بالطرق المائية الداخلية أو السكك الحديدية أو برًا أو جوًا، والعاملين في مستودعات المحاصيل الزراعية، وأعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة وإصلاح السفن أثناء عبورها في مجرى المياه، والعاملين في أعمال الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة بالمستشفيات والمراكز الطبية، والعاملين في أعمال النقل واللوجستيات التي تتطلب فترات انتظار بين الرحلات، إضافة إلى أعمال الدعم الفني والخدمات الرقمية عبر الإنترنت التي تعتمد على الاستجابة للطلبات في أوقات متقطعة، والعمل في مراكز البيانات والحوسبة السحابية التي تتطلب مراقبة متقطعة للأنظمة.
تنظيم خاص لساعات العمل والأجور
أجازت المادة الثالثة لصاحب العمل وضع تنظيم خاص لساعات العمل في الأعمال المشار إليها، بشرط ألا تزيد مدة تواجد العامل في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، مع الالتزام بمنح العمال أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الفعلية التي تزيد على ساعات العمل الأصلية المقررة، وفقًا للمادة 121 من قانون العمل، وإمساك سجل ورقي أو إلكتروني يُقيد فيه ساعات العمل الأصلية وساعات التشغيل الفعلية الإضافية وفترات الراحة وساعات التواجد. ونصت المادة الرابعة على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.




